للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما كَانَ النكاح يتعلق بالزوج والزوجة منه أحكام ذكر حكمًا يتعلق بالزوج تعلقًا مستمرًّا وهو النَّفَقَة.

ولما كانت النَّفَقَة من المأكولات عَقَّبها بالأطعمة.

ثم كَانَ من الأطعمة ما هو خاص فعقبها بالعَقِيْقَة.

ولما كَانَ فيها ذبح قَالَ: كتابُ الذبائح.

ولما كَانَ من المذبوح ما يُصاد قَالَ: الصيد.

ولما كَانَ الذبح يتكرر أو يتوقت قَالَ: الأضاحي.

ولما كانت المأكولاتُ تستدعي المشروبات قَالَ: الأَشْرِبة.

ولما كانت المأكولات والمشروبات [٦/ ب] قد تضر البدن قَالَ: الطب، وذكر فيه تعلقات المَرَض وثواب المرض.

ولما كَانَ الآكل والشاربُ يحتاج بدنه إلَى التستر قَالَ: اللباس، وذكر فيه الزِّينة وأحكامها، والطيب وأنواعه.

ولما كَانَ كثير منها يتعلق بآدابِ النَّفْس، عقبها بكتاب الأدب.

وكان من جملة الأدب بر الوالدين والإحسان إلَى الأقارب قَالَ: البر والصِّلة.

ولما كَانَ من جملة الإحسان ألا يدخل بغير إذن فقال: السلام والاستئذان.

ولما كَانَ الاستئذان يستفتح الأبواب السفلية أردفه بما يستفتح الأبواب العلوية وهو الدعاء.

ولما كَانَ الدعاء قد يكون سَبَبَ المغفرة عَقَّبَهُ بالاستغفار.

ولما كَانَت المغفرة تهدم الذنوب عَقَّبها بالتوبة والذكر.

ولما كَانَ الذكرُ والدعاء سببًا للاتعاظ ذكر الرقائق.

ولما كَانَ ما يُدْعَى به قد يوافق القَدَر أو لا عَقب ذَلِكَ بكتاب القَدَر.

ولما كَانَ القَدَر قد يُحَالُ عليه الأشياء المنذورة عقبه بالنذرِ.

ولما كَانَ النذر فيه كفارة أضافَ إليه الأَيْمَان؛ لأن فيها الكفارة، ثم ذكر الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>