لأنا نقول بل هو خارج بقوله عقد أي على متمول بقرينة قوله لا ينقل الملك كما في حاشية الشيخ قنون على الزرقاني فالضمان ليسه فيه شيء مملوك ينقل أو لا ينقل حتى يكون داخلًا في تعريفه. وعرفه الناظم بقوله (الرهن توثيق بحق المرتهن) يعني أن الرهن هو المال الذي يضعه مالكه توثيقًا بحق المرتهن بكسر الهاء فله حبسه حتى يستوفي حقه فخرج به ما يعطى لا على سبيل التوثيق بل على سبيل الملك كالبيع أو الانتفاع كالمستأجر والمعار. وله أركان ولواحق المعبر عنها بالمتعلقات (فأما) أركانه فخمسة الراهن والمرتهن بكسر الهاء والمرتهن بفتحها وهو الشيء المرهون ويسمى رهنًا أيضا كما علمت والمرهون به والصيغة (فالراهن) من فيه أعلية المعاملة فيصح ويلزم من المأذون له في التجارة والمكاتب والمحجور يرهن عنه أبوه أو وصيه فيما يشتريه له من طعام ونحوه فإن رهن المحجور عليه المميز بدون إذن حاجره فإنه يصح ولا يلزم فإن أجازه الحاجر مضى وإلا فلا (والمرتهن) بكسر الهاء من له الحق على الراهن ويصح منه الحوز فالمحجور يقبض له وليه لأن قبضه كلا قبض (والمرتهن) بفتح الهاء ما يباع أو كان غررًا كما يأتي (والمرهون به) هو أن يكون دينا في الذمة يمكن استفاؤه من الرهن لازمًا أو صائرًا إلى اللزوم فلا يصح رهن في شيء معين كبيع دابة معينة على أن يأخذ المشتري من البائع رهنًا على أنها أن استحقت أتى له بعينها من ذلك الرهن لأنه مستحيل عقلا أو منفعة معين كمن اكترى دابة بعينها على رهن فإن تلفت أو استحقت أتى له بعينها من ذلك الرهن ليستوفي منها المنفعة لاستحالة ذلك أيضا وإما أن أخذ رهنًا على أن يستوفي قيمة المعين منه أو قيمة المنفعة فه جائز على أصل الباب. ولا يصح رهن في القراض ولا في كتابة المكاتب لأن كل واحد منهما غير لازم ويصح الرهن بالجعل لأنه يصير إلى اللزوم ولا يشترط في الدين أن يكون معلومًا من أول الأمر بل لو دفع رجل لآخر رهنًا بما يداين به زيدًا مثلا ليكون رهنًا بما يداينه به إلى مبلغ قيمته جاز قاله صاحب لب اللباب (والصيغة) هو ما دل على خاصته (خ) وفي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان (ابن) عرفة هل