للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في أنواع الشهادات]

يعني أن الشهادة باعتبار ما ينبني عليها من الأحكام تتنوع إلى أنواع فتارة توجب الحق بلا يمين وتارة توجبه بيمين وتارة توجب توقيف الشيء المتنازع فيه فقط وتارة توجب اليمين فقط على المطلوب وتارة لا توجب شيئًا أصلًا فلهذا تنوعت إلى أنواع متعددة وكانت خمسة وإليها أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله

(ثم الشهادة لدى الأداء ... جملتها خمس بالاستقراء)

والاستقراء معناه التتبع فإن علماء هذا الفن من القضاة والموثقين تتبعوا كلام الفقهاء فلم يجدوا إلا خمسة أنواع فلو كان ثم قسم سادس لاطلعوا على شيء منه وقوله لدى الأداء عند الأداء أما قبل أدائها عند القاضي فهي كالعدم ثم شرع في تفصيلها فقال

(تختص أولاها على التعيين ... أن توجب الحق بلا يمين)

(ففي الزنى من الذكور أربعة ... وما دعى الزنى ففي اثنين سعة)

(ورجل بامرأتين يعتمد ... في كل ما يرجع للمال اعتمد)

(وفي اثنتين حيث لا يطلع ... إلا النساء كالمحيض مقنع)

(وواحد يجزئ في باب الخبر ... واثنان أولى عند كل ذي نظر)

(وبشهادة من الصبيان في ... جرح وقتل بينهم قد اكتفى)

(وشرطها التمييز والذكورة ... والاتفاق في وقوع الصورة)

(من قبل أن يفترقوا أو يدخل ... فيهم كبير خوف أن يبدل)

الأبيات الثمانية يعني أن النوع الأول من أنواع الشهادات الشهادة التي توجب حقًا بدون يمين على القائم بها فلهذا كانت أوليتها متعينة واجبة من جهة الصناعة وتحت

<<  <  ج: ص:  >  >>