للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يوقف الأمر على رضاها وبه قال مالك وهو المشهور أو يلزمها النكاح وهو قول ابن القاسم خلاف قال ابن ناجي في صغيره والعمل على قول ابن القاسم وقال اللخمي وهو أحسن وإن عقد رجل نكاح رشيد أو أجنبي أو امرأة بدون وكالة بيده والمعقود عليه حاضر ساكت فلما تم عقد النكاح قال لا أرضى ولا أمرت به وإنما سكت لعلمي أن ذلك غير لازم لي حلف إن لم يكن بالفور ورد ما لم يطل بالعرف أو يقبل التهنئة قال الشيخ سيدي خليل وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضى والأمر حضورًا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرًا لزم اهـ فإن أنكر بالفور فلا يمين وإن كان غائبًا وأنكر بمجرد علمه فلا يمين عليه كالحاضر سواءً قال مالك فيمن زوج ابنه البالغ وهو غائب فأنكر إذا بلغه فإن النكاح ساقط ولا شيء عليه ولا على الأب من الصداق كذا في الفائق وقد تقدم الكلام على من زوج ابنه الغائب ثم مات ولم يعلم منه الرضى بالنكاح ولا عدمه. وقوله

* * *

[(فصل فيمن له الإجبار)]

أي هذا فصل في بيان من له الإجبار من الأولياء. والإجبار لغة من أجبرته على كذا أي حملته عليه قهرًا وغلبة فهو مجبر بفتح الباء اسم مفعول وفي لغة جيدة أيضًا جبرته جبرًا من باب قتل ومعناه واحد وقد ذكر الناظم هنا اللغتين كما ستعرفه. واصطلاحًا هو تزويج من له الجبر من الأولياء وليته بدون توقف على إذنها ورضاها. وهو مختص بالمالك في أمته وعبده والأب في بعض بناته وأبنائه الصغار والوصي إذا جعل له الأب ذلك على تفصيل يأتي ثم لا جبر لغير هؤلاء بالأصالة. وقوله (وما يتعلق به) أي من استحباب إذن البكر البالغ ذات الأب التي لم ترشد ومنع الضرر وإنكاح اليتيمة وكون الصمت إذنًا في حق البكر ونحو ذلك (ولما) كان الأب لا يجبر في صور قليلة قدم الكلام عليها ليتفرغ لصور الجبر فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>