للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهاء الزرع ويبسه فإن الزوج أو وارثه استحق الزرع بدون شيء وقوله ونزل الورث البيت (قال) ابن سلمون وحكم ورثة من مات منهما حكم موروثه إن كان انقطاع الزوجية بينهما بالموت اهـ وقول الناظم الفرقة فاعل تقع وجملة وقد تناهى حال من الفاعل (ثم) قام يتكلم على اختلاف المتكاريين فقال

[{فصل في اختلاف المكري والمكتري}]

واختلافهما أما في قدر المدة أو في قدر الكراء أو في القبض ولم يذكر الاختلاف في أصل العقد بأن ادعى رجل على ءاخر كراء شيء فأنكره فلو قال الناظم

والمدعي اكتراء شيء أو كرا ... تلزمه بينة إن انكرا

فإن نفاها يحلف المنكر أو ... يقلبها عن خصمه كما رووا

فإن نفاها المدعي ونكلا ... عن اليمين قوله قد بطلا

ويقول

(القول للمكري مع الحلف اعتمد ... في مدة الكراء حيث ينتقد)

(ومع سكنى مكتر وما نقد ... تحالفا والفسخ في باقي الأمد)

(ثم يؤدي ما عليه حلفا ... في أمد السكنى الذي قد سلفا)

(وأن يكونا قبل سكنى اختلفا ... فالفسخ مهما نكلا أو حلفا)

(والقول في ذلك قول الحالف ... وفي لاحق الزمان أو في السالف)

الأبيات الخمسة يعني أن المتكاريين إذا اتفقا على عقد الكراء وقدر العوض واختلفا في قدر المدة فقال المكري شهر واحد وقال المكتري بل شهران اثنان ولم تكن لوحد منهما بينة فإن القول للمكري بيمينه إذا قبض الكراء الذي هو متفق عليه وظاهره سواء سكن المكتري الشهر الذي يدعيه المكري أو لم يسكن اشبهت دعواه

<<  <  ج: ص:  >  >>