للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقهم أما الزوجة فلأنه لا طلاق بيدها حتى تكون به مسقطة لحقها وأما الأولاد فكذلك أيضًا فهما من بابين لا من باب واحد (قال) الناظم والأظهر من القولين العود كما قال الجزيري بدليل من تختلع فإنها مختارة للفراق ومع ذلك فكل ما تتركه من الشروط بفراقها يرجع إليها بمراجعتها أما ما تتركه من صداقها لأجل الطلاق فليس بمراد وأنه لا يرجع إليها إلا بعقد جديد والله أعلم. وقوله كذا جرى الخ جار ومجرور حال من مضمون الجملة بعده. وقوله فرقا بفتح الراء مخففة وألفه للإطلاق كألف سبقا. وقوله من جعل اسم موصول فاعل قاس. وقوله لأنه تعليل للفساد. وقوله وذاك الإشارة راجعة للملتزم به للزوجة أو لأولادها. وقوله مستوجبة أي مستحقة وهو الزوجة وأولادها. وقوله عند ما بدا موجبه أي عند بدء موجبه والموجب هو المراجعة وأثبت الناظم صلة غير الفتح في مستوجبهو وموجبهو لضرورة النظم قال ابن مالك

واحذف لوقف في سوى اضطرار ... صلة غير الفتح في الإضمار

ومما جاء في إثبات صلة غير الفتح ضرورة قول الشاعر

إذا كنت في حاجة مرسلا ... فأرسل حليمًا ولا توصهي

وإن باب أمر عليك التوى ... فشاور حكيمًا ولا تعصهي

وقوله

[(فصل في التداعي في الطلاق)]

(والزوج إن طلق من بعد البنا ... ولادعاء الوطء رد معلنا)

(فالقول قول زوجة وتستحق ... بعد اليمين مهرها الذي يحق)

(وإن يكن منها نكول فالقسم ... عليه والواجب نصف ما التزم)

(ويغرم الجميع مهما نكلا ... وإن يكن لا لابتناء قد خلا)

<<  <  ج: ص:  >  >>