(والخُلف فيها مع وقوع والفسخ في ... تناكح قبل البناء فاعرفِ)
يعني أن النكاح إذا انعقد على نحلة ثم طلق الزوج قبل البناء وأولى بعده أو وقع فسخ بعد البناء فإن النحلة ثابتة للمنحول وإن فسخ النكاح قبل البناء فخلاف قيل للناحل وقيل للمنحول وبه العمل. وقوله ومع بسكون العين متعلق بقوله تثبت وفي تثبت ضمير يعود على النحلة والفسخ بالجر عطف على طلاق وقوله فاعرف مفعوله محذوف أي ذلك الحكم المذكور وهو الخلاف في المسألة ثم قال
[(فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به)]
أي هذا فصل في بيان تنازع الزوجين وترافعهما لدى القاضي وما يلحق بذلك كتراضيهما على بقاء الزوجية بينهما بعد التحالف وكون الفسخ بطلاق. واعلم وفقني الله وإياك لطاعته إن تنازع الزوجين إما في أصل الزوجية ولم يذكره الناظم وأشار إليه الشيخ خليل بقوله إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت الخ وقد نظمت كلامه هذا ببعض زيادة من الزرقاني فقلت
ومن يقم عن منكر الزوجيه ... كلف بالشهادة المرضيه
ولو بسمع بكدف واشتهر ... حتى بدا لمن نشأ كمن حضر
أن يكن السمع من العدول ... وغيرهم والعقد بالتفصيل
وإن يكن قيامه مجردا ... فلا يمين مطلقا وعضدا
ولو أقام شاهدا لا تقتضي ... إلا بموت وبه جرى القضا
وبعده يثبت الإرث بالحلف ... دون صداقها الذي لها وصف