للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه في مقابلة البضع وهو حق لله تعالى أما العيب الذي لا يوجب الرد إلا بشرط فإن كان قبل البناء فلا شيء لها كما مر وإن كان بعد البناء فإنها ترد إلى صداق أمثالها ويسقط عنه ما زاده لأجل السلامة ما لم يكن صداق المثل أكثر من المسمى فيدفع لها المسمى فقط ولا يرجع عليها بجميع الصداق فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار بلا شرط (قلت) لو زاد الناظم رحمه الله تعالى بعد قوله. وإن يقل وطئت أثناء الأمد. فقوله مع اليمين معتمد. ببيتين وهما

وإن أبى من اليمين طلقت ... بعد يمنها وإلا أبقيت

وإن نفى الوطء بكل حال ... طلقها وإن أبى فالوال

ويقول آخر الفصل

ويرجع الزوج بكل نقد ... عن الولي الأقرب الذي عقد

كذا البعيد إن يكن لا يخفى ... عليه ذاك ويراه عرفا

وعنه أو عنها إذا ما اجتمعا ... في مجلس النكاح الزوج رجعا

وإلا فالزوج عليها يرجع ... وربع دينار فقط لا ينزع

إن كان من بعد البنا ذاك حصل ... وقبله ليس لها شيء جعل

كردها بعيبه قبل البنا ... وبعده لها الصداق بينا

وإن أتت بولد قل حرا ... من زوجها الحر الذي قد غرا

(ولما) كان الإيلاء والظهار قد يتسبب عنهما الطلاق كما يتسبب عن عيوب الزوجين ذكرهما عقبة فقال

[(فصل في الإيلاء والظهار)]

أي هذا فصل في مسائل الإيلاء والظهار. والأصل في مشروعية الإيلاء قول الله عز وجل: {للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>