أي هذا فصل في تنازع الزوجين في قبض النفقة قبل الطلاق وبعده
(ومن يغب عن زوجة ولم يدع ... نفقة لها وبعد أن رجع)
(ناكرها في قولها في الحين ... فالقول قوله مع اليمين)
(ما لم تكن لأمرها قد رفعت ... قبل إيابه ليقوى ما ادعت)
(فيرجع القول لها مع الحلف ... والرد لليمين فيهما عرف)
(وحكم ما على بينة أنفقت ... كحكم ما لنفسها قد وثقت)
(فإن يكن قبل المغيب طلقا ... فالقول قولها باك مطلقا)
(إن أعملت في ذلك اليمينا ... وأثبتت حضانة البنينا)
يعني أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة فلما رجع من سفره طلبته بما أنفقت على نفسها وادعى أنه كان يرسلها إليها فإن القول قوله بيمين أنها قبضتها ولا يجزئه أنه أرسلها لاحتمال أنها لم تصل إليها وله قلب اليمين عليها ومحل كون القول قول الزوج بيمينه ما لم ترفع زوجته أمرها للحاكم في مغيبه تطلب النفقة أما إن رفعت أمرها للحاكم في شأنها كان القول قولها لا قوله لقوة دعواها بالرفع لأنه كشاهد عرفي تحلف معه وتستحق وكذا إن كانت بدار أمينة أو ادعى أنه دفع إليها ما تنفق منه عن نفسها فيما يستقبل أو عن بقية فيما مضى فأنكرت فلا يصدق ويكون القول قولها في جميعها مع يمينها ولها قلبها عليه. ويجري حكم ما إذا ادعت أنها أنفقت على بنيها منه مثل ما ادعته في حق نفسها هذا كله إن غاب عنها وهي في عصمته أما إذا طلقها طلاقًا بائنًا ثم غاب ولما رجع قامت تطلبه بنفقة بنيه ووقع بينهما نزاع في الدفع وعدمه