للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(على أب أو مال الابن وأبي ... إلا بعلم المال أو يسر الأب)

يعني أن من أنفق على ولد صغير مطلقًا كان له أب أو يتيمًا وأراد الرجوع بما أنفقه عليه كان له ذلك ويكن في رجوعه في مال الصبي إن كان له مال وعلم به المنفق وقت الإنفاق أو في مال الأب إن كان موسرًا وعلم بيسره كذلك فإن كان لكل واحد منهما مال رجع في مال الصبي لأن نفقته ليست واجبة على أبيه لعدم فقره كما مر هذا معنى قوله وأبي إلا بعلم المال أو يسر الأب أي منع رجوع المنفق على المنفق عليه بما أنفق إلا إذا علم مال الصبي أو يسر الأب فإنه يرجع (قال) المتيطي يرجع بستة شروط أن يكون للصغير مال حال الإنفاق وأن يكون قد علم به المنفق وأن يكون ماله غير عين وأن ينوي المنفق الرجوع بنفقته وأن يحلف على ذلك وأن تكون النفقة غير سرف وقال إنما يحلف الأب إن لم يشهد عند الإنفاق ولو أشهد أنه إنما ينفق ليرجع لم يحلف اهـ. ومفهوم قوله على صبي أن من أنفق على كبير يرجع عليه بالنفقة بلا شرط وهو كذلك إلا لصلة. وقوله أنفقا ألفه للإطلاق وقوله

(ويرجع الوصي مطلقًا بما ... ينفقه وما اليمين ألزما)

(وغير موص يثبت الكفاله ... ومع يمين يستحق ماله)

يعني أن الوصي له الرجوع على محجوره بما أنفق مطلقًا كان في حضانته أو لا أشهد أنه أنفق ليرجع أو لا بدون يمين تلزمه لأنه مأمور بالإنفاق عليه كل ذلك إذا ثبت الإنفاق على الوجه الشرعي وأن الكافل لا يرجع إلا إذا أثبت أن من أنفق عليه في كفالته وعلى مائدته وحلف أنه أنفق ليرجع وأن النفقة من عنده كما في الشيخ ميارة (تنبيه) لا تقدر نفقة من يأكل مع عيال مثل نفقة من يأكل وحده بل تكون أقل وهو ظاهر لا خفاء فيه وقد رأيت بعض القضاة لا ينظر لهذا الأمر ويملي على اليتيم المسكين ما لا يلزمه إما لجهله وإما لقلة دينه فيالله للمسلمين ثم قال

<<  <  ج: ص:  >  >>