للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صورة مفردة بالعد ... لم يطلع عنها بغير الجد

وهي اشتراك كافر ومسلم ... في أمة قد وطئاها فاعلم

فولدت وكان كل منهما ... يطلب إلحاق الصبي طالما

وقافة توقفت في أمره ... إسلامه مغلب عن كفره

فإن يمت فإرثه أنصاف ... بمثل هذا ظهر الإنصاف

بقيت مصدرًا إلى الإرشاد ... لأمة المختار خير هاد

(وأما) الرق فقد أشار إليه بقوله

ومؤن العبد تكون مطلقه)

يعني أنه يجب على المالك ولو رقيقًا أن ينفق على عبيده ولو بشائبة حرية كمدبر ومعتق إلى أجل أو أم ولد ولو أشرف الرقيق على الموت نفقة مطلقة غير مقيدة بشيء مما تقدم ويكون الإنفاق بقدر كفايتهم فلا يسرف ولا يقتر وينظر لوسعه وحال العبيد فليس النجيب كالقبيح فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب عليه بيع الذي يباع إلا أن يعتقه سيده كتكليفه من العمل ما لا ز عتقها وقيل تزوج وأما المدبر فإن كان في خدمته ما يكفيه خدم وأنفق عليه منها وإلا نجز عتقه وإنما قلنا ولو رقيقًا لأن السيد لا يلزمه أن ينفق على عبيد عبيده وإنما تكون نفقتهم على سيدهم الأسفل (تتمتان) الأولى لم يتكلم الناظم عن كفن من يلزم الإنفاق عليه وتكلم غيره قال صاحب المختصر وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجة والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين إن كان الميت حرًا (الثانية) لم يتكلم على ما يتعلق بالمملوك البهيمي والحكم أنه يجب على مالكه علفه المعتاد أو يبعثه للمرعى إن كان المرعى فيه كفاية كما يجب عليه أن لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه فإن لم يطعمه أو كلفه من العمل ما لا يطيقه بيع عليه إن كان لا يؤكل لحمه فإن كان مما يؤكل لحمه خير بين بيعه أو ذبحه وقوله

(ومنفق على صغير مطلقا ... له الرجوع بالذي قد أنفقا)

<<  <  ج: ص:  >  >>