للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وجدة للجهتين ما علت ... ما لم تكن بذكر قد فصلت)

(كذاك مولاة لها العتق ولا ... حق لها فيما يكون بالولا)

(وبيت مال المسلمين يستقل ... بحيث لا وارث أو بما فضل)

يعني أن عدة الوارثين من الرجال عشرة ويتفرعون إلى ستة عشر. وهي الأب. والجد للأب وأن علا للأم فإنه يرث. والزوج. والابن. وابن الابن وإن نزل. ومولى النعمة وهو من باشر العتق. وذو الولاء وهو الذي لم يباشر العتق بل أنجز إليه بالإرث ممن اعتقه كابية. والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم. وابن الأخ إذا كان شقيقا أو لأب لا لأم فإنه لا يرث. والعم شقيقا كان أو لأب لا لأم. وابن العم الشقيق أو لأب لا لأم. ويزاد عليهم عم الأب وبنوه وأن نزلوا وعم الجد وأن علا وبنوه فيكون مجموع عدد الرجال ثمانية عشر ويقدم الأقرب فالأقرب ولو غير شقيق والشقيق على الذي لأب كما يأتي في الحجب. وأن عدة النساء سبع ويتفرعن إلى عشرة. وهي الأم. والزوجة. والبنت. وابنة الابن. والأخت شقيقة كانت لأب أو لأم. والجدة أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وأن علون وأخرج بقوله ما لم تكن بذكر قد فصلت أم الجد فيعني بذلك ما عدا الأب المباشر لأنه فصل بين الميت وجدته. ومولاة النعمة وهي التي باشرت العتق بنفسها إذ لا أرث لها فيما اعتقه غيرها فهؤلاء ثمانية وعشرون بزيادة الرتبتين فإن لم يكن واحد ممن ذكر أو كان ولم يستغرق التركة بأن كان من الإناث فإن التركة أو ما بقي منها لبيت مال المسلمين ثم قال

[*فصل في ذكر أحوال الميراث*]

وهي خمسة أشار إليها الناظم بقوله

(الحال في الميراث قد تقسما ... إلى وجوب ولحجب قسما)

(لحجب الإسقاط أو النقل وذا ... لفرض أو تعصيب ابدي منفذا)

<<  <  ج: ص:  >  >>