عن العتق أو نسب من بنوة وأبوة ونحوهما وكل واحد من هذه الثلاثة أركانه ثلاثة مال متروك عن الميت ومقدار ما يرثه كل وارث ومعرفة من يرث ومن لا يرث فإن الإرث لا يوجد بالعصمة أو الولاء أو النسب إلا باجتماع هذه الأركان الثلاثة فمهما اختل ركن منها لم يوجد. وعدها بعضهم ركنين الوارث والموروث. ويشترط في استحقاق الإرث ثبوت الموت وتناسخ الوراثات إذا كان تناسخ ولو طالت على ما به العمل أو التمويت كما في مسألة المفقود. ويشترط فيه أيضا من جهة القرابة معرفة القعدد والقعدد بضم القاف والدال هو الجد الجامع فإن جهل كما لو شهد شهود بوفاة زيد مثلا وأن وارثه أبناء عميه فلان وفلان لا يدرون الأقرب منهما من الأبعد لم يرث واحد منهم شيئًا ويكون متروكه لبيت المال قال في لب اللباب الوارث من وجد في حقه المقتضي وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع فالسبب هو النسب والولاء والشرط هو معرفة القعدد فإن جهل فيوقف المال قال صاحب العمل الفلسي
(لابد من معرفة القعدد في ... إرث وإلا فبشك ينتفي)
وهو موافق لعمل تونس ثم قال
[*فصل في ذكر عدد الوارثين*]
أي من الرجال والنساء وإليهما أشار بقوله
(ذكور من حق له الميراث ... عشرة وسبع الإناث)
(الأب والجد له وأن علا ... ما لم يكن عنه بأنثى فصلا)
(والزوج وابن وابنه هب سفلا ... كذاك مولى نعمة أو بولا)
(والأخ وابن الأخ لا للام ... والعم لا للام وابن العم)
(والأم والزوجة ثم البنت ... وابنة الابن بعدها والأخت)