للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في تداعي الموكل والوكيل]

أي هذا فصل في بيان حكم ما إذا أقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه ووقع نزاع بينه وبين موكله فادعى الوكيل أنه دفعه له وأنكر الموكل ذلك وزعم أنه لم يدفع له ما وكله عليه ولا شيئًا منه فحكى الناظم في ذلك أربعة أقوال (أحدها) قوله

(وإن وكيل ادعى أقباض من ... وكله ما حاز فهو مؤتمن)

(مع طول مدة وإن يكن مضى ... شهر يصدق مع يمين تقتضى)

(وإن يكن بالفور الإنكار له ... فالقول مع حلف لمن وكله)

يعني أن الموكل والوكيل إذا كان تداعيهما بعد طول المدة كسنة فيما بين قبضه وادعائه الاقباض فالقول قول الوكيل بدون يمين لأنه قام له شاهدان طول المدة والأمانة وإن كان تداعيهما بالقرب كالشهر ونحوه فالقول قوله بيمين لأنه قام له شاهد واحد وهو الأمانة وإن كان تداعيهما بالفور فالقول قول الموكل بيمين وهذا القول لمطرف وقوله يصدق مبني للنائب مجزوم ومع بسكون العين وحلف بفتح الحاء وسكون اللام (ثانيهما) قوله

(وقيل أن القول للوكيل ... مع اليمين دون ما تفصيل)

يعني أن القول قول الوكيل في الرد بيمينه مطلقًا طال الزمن أم لا مات الموكل وزعم أنه دفع له قبل موته أو لم يمت كان مفوضًا إليه أم لا وهذا القول الذي حكاه بقيل هو المشهور ومذهب المدونة فلو قدمه الناظم على بقية الأقوال كما فعل ابن رشد أو اقتصر عليه كما فعل صاحب المختصر لكان أحسن وما بعد دون زائدة (ثالثها) قوله

(وقيل أن أنكر بعد حين ... فهو مصدق بلا يمين)

<<  <  ج: ص:  >  >>