يعني أن تداعيهما أن كان بعد طول الزمن فالقول قول الوكيل بلا يمين لأنه مصدق وإن كان ذلك بالقرب كالأيام اليسيرة فالقول قوله مع يمينه وهذا القول لابن الماجشون وابن عبد الحكم فالقول الأول فيه ثلاث مراتب كما علمت وهذا فيه مرتبتان (رابعها) التفرقة بين المفوض إليه وغيره وإليه أشار بقوله
(وقيل بل يختص بالمفوض ... إليه ذا الحكم لفرق مقتضي)
(ومن له وكالة معينة ... يغرم إلا أن يقيم البينة)
يعني أن الحكم المذكور في القول الثالث إنما يتمشى في الوكيل المفوض إليه فإن كان التداعي بعد طول الزمن فهو مصدق بلا يمين وإن كان بالقرب قالقول قوله بيمين أما الوكيل على شيء بعينه فإن قوله غير مقبول ويغرم إلا أن يقيم البينة على الدفع وإن طال الزمن وهذا قول أصبغ بن الفرج هذا كله فيما قبضه الوكيل بغير إشهاد وأما ما قبضه بإشهاد لقصد التوثق فلا يقبل قوله ولا يصدق في دعواه الدفع لموكله إلا بإشهاد. وفي كتاب الفروق (فرق) بين مسئلتين قال مالك إذا دفع رجل إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى آخر فادعى أنه دفعه إليه فأنكر المبعوث إليه لم يقبل قول المأمور إلا أن يقيم بينة على الدفع له وإذا ادعى تلف المال قبل قوله وفي كلا الموضعين فهو مدع لإخراج المال من يده الفرق بينهما إنما قبل قوله في دعوى التلف لأنه أمين وليس كذلك الإعطاء لأنه مفرط في الدفع بدون بينة ولأنه مدع لإشغال ذمة غيره وبراءة ذمته فلم يقبل قوله وليس كذلك في التلف لأنه ليس مدعيا لإشغال ذمة غيره فافترقا والله أعلم. ولما فرغ من الكلام على الوكيل بالنص شرع يتكلم على الوكيل بالعادة فقال
(والزوج للزوجة كالموكل ... فيما من القبض لما باعت يلي)
يعني أن الزوج لزوجته كالوكيل مع موكله فإنها إذا باعت شيئًا من أملاكها وقبض