فالحكم في ذلك أن القول قولها مطلقًا سواء رفعت أمرها للحاكم في ذلك أم لا مع اليمين وإثبات الحضانة في هذه وفي التي قبلها. وقوله بذاك الباء بمعنى في والإشارة راجعة إلى الإنفاق على الأولاد أما هي فلا نفقة لها لكونها بائنًا إلا إذا كانت حاملًا فيجري عليها التفصيل المتقدم. ومفهوم قوله ومن يغب أن الحاضر يكون القول قوله ولو سفيهًا وع اليمين من غير تفصيل ما لم تكن مقررة عليه وإلا فالقول قولها بيمين (فع) للزوجة طلب زوجها عند إرادة سفره بنفقة المستقبل قدر مدة مغيبه أو يقيم لها كفيلًا يدفعها لها وللبائن الحامل طلب نفقة الأقل من مدة الحمل أو السفر قاله الزرقاني ثم قال الناظم
وإن يكن مدعيًا حال العدم ... طول نغيبه وحاله انبهم)
(فحالة القدوم لابن القاسم ... مستند لها قضاء الحاكم)
(فمعسر مع اليمين صدقا ... وموسر دعواه لن تصدقا)
(وقيل باعتبار وقت السفر ... والحكم باستصحاب حاله حري)
(وقيل بالحمل على اليسار ... والقول بالتصديق أيضًا جار)
يعني أن الزوج إذا قدم من سفره وطلبته الزوجة بالنفقة مدة مغيبه وادعى العسرة في تلك المدة وكانت حالته وقت خروجه وفي مغيبه مجهولة لا يعرف يسره من عسره ولم تصدقه الزوجة في ذلك ففي المسألة ثلاثة أقوال المشهور منها مذهب ابن القاسم وهو أنه ينظر إلى حال قدومه فإن قدم معسرًا صدق بيمين وإن قدم موسرًا فلا يصدق. وقال ابن الماجشون أنه ممول على اليسار. وظاهر قول سحنون أنه مصدق في عسره وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله
وقيل بالحمل على اليسار ... والقول بالتصديق أيضًا جار
وأما قوله
وقيل باعتبار وقت السفر ... والحكم باستصحاب حاله حري.