أن يكون قبضة ببينة (السادس) من له دينان على إنسان كعشرين دينارا عشرة برهن وعشرة بغير رهن ثم قضاة عشرة وقال هي عن دين الرهن وخالفه المرتهن فقال بل هي عن العشرة بلا رهن فإنهما يحلفان وتوزع العشرة على الدينين فتصير العشرة الباقية نصفها برهن ونصفها بلا رهن كمسألة الحمالة وفي الحطاب عند قول صاحب المختصر وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة ما نصه قال في كتاب الرهن من المدونة وإن كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن وقلت له أنت هي التي لا رهن فيها وقام الغرماء أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها بمائة الرهن ونصفها للمائة الأخرى ابن يونس يريد بعد أن يتحالفا أن ادعيا البيان وقال أشهب القول قول المقتضي ونصها في الحمالة منها ومن له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى انها القرض وقال المقتضى بل هي الكفالة قضي بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة وقال غيره القول قول المقتضى مع يمينه لأنه مؤتمن مدعى عليه وورثة الدافع في قولهما كالدفع اهـ قال ابن رشد فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا قسم ما اقتضي بين المالين وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف انتهى ما به الحاجة (السابع) وفي ابن سلمون وإذا دفع المرتهن إلى الراهن رهنه ثم جاء بعد ذلك يدعي أنه دفع إليه الرهن ولم يوفه حقه فالقول قول الراهن أنه قضاه على ما رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية خلاف ما في نوازل أصبغ من أن القول قول المرتهن إذا كان قيامه بالقرب قال ابن رشد ولا خلاف إذا طال الأمد أن القول قول الراهن ولكل من القولين حجة اهـ (الثامن) وفي المعيار سئل ابن كنانة عن الرجل يرهن مال امرأته أو يبيعه ثم تنكر امراته فأجاب عليها اليمين بالله ما امرت ببيع ولا برهن ولا أذنت له في ذلك ثم تأخذ الذي لها قيل له لم رأيت عليها اليمين ولم يكن بينها وبين المشتري ولا المرتهن مخالطة ولا ملابسة قال من أجل أن الرجل يلي بيع مال امراته والنظر لها فيه انتهى