للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ لا يأذن الشرع فيه ويضمن الوكيل أن وقع وكذلك يجوز له أن يوكل عن موكله غيره بمثل ذلك أو بما يقتضيه نظره من معاني التفويض المذكور وقيل ليس له أن بفعل ذلك إلا بالتنصيص عليه قال ابن ناجي وبه العمل وزادوا عليها فروعا أخر لا بد من التنصيص عليها أيضا وهي حصر الدعوى والإبراء العام والصلح كما في برنامج عظوم وفي الزقاقية

وهل مطلق التوكيل كاف فامضين ... به نظرا كالذ بتفويض انجلا

سوى زوجة دار وبكر وعبده ... أم الحكم بطلان وذا صح فاقبلا

أي ولا تعمل بمطلق التوكيل لأنه باطل وقد نظمت ما الحق بالأربعة المذكورة فقلت

كذلك توكيل وحصر لدعوة ... والإبراء مع صلح فحصلها تفضلا

وقيد بعضهم الدار بالسكنى والذي به العمل العقار مطلقًا كما في ابن ناجي (تنبيه) يمنع معاوضة الوكيل لنفسه للتهمة وبقوله وذا الإشارة راجعة للوكيل المفوض إليه ثم أشار إلى النوع الثاني بقوله

(ومن على مخصص وكل لم ... يقدم إلا أن به الجعل حكم)

يعني أن من وكل على شيء مخصوص كبيع أو خصام لم يجز له أن يوكل غيره على ذلك إلا إذا جعل له موكله توكيل الغير عليه وقوله من شرطية وعلى مخصص بفتح الصاد صفة لموصف محذوف أي شيء مخصص متعلق بوكل بضم أوله مبني للنايب فعل الشرط ولم يقدم بكسر الدال المشدد جواب الشرط وإلا استثنائية وإن شرطية. وبه يتعلق بحكم وضميره يعود على التقديم المفهوم من قوله لم يقدم والجعل بفتح الجيم بمعنى الجاعل أي الموكل فاعل بفعل محذوف يفسره حكم والله تعالى أعلم وقوله

(وما من التوكيل لاثنين فما ... زاد من الممنوع عند العلماء)

يعني أن الفقهاء والقضاة لم يجوزوا للإنسان أن يوكل وكيلين على آخر في نازلة واحدة لما فيه من الضرر على الموكل عليه أما على غير الخصام من بيع ونحوه فله أن يوكل واحد أو أكثر والحكم للسابق في الفعل وقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>