للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولم يجز عليه نصف عام ... من زمن التوكيل للخصام)

الأبيات الثلاثة يعني أن من وكل على خصومة مبهمة بأن قال إنسان لآخر وكلتك على المخاصمة عني من غير تقييد بخصومة معينة كما مر وتم خصامه في نازلة ثم أراد أن يشرع في خصومة أخرى مع الأول أو مع غيره فله ذلك بشرطين أحدهما الإطلاق في الوكالة الثاني أن لا يجوز عليه نصف عام من الفراغ من الأولى لإنشاء الثانية وإلا فليس له ذلك ويجدد توكيله لانعزاله بطول المدة إلا إذا كان توكيله مفوضًا أو فيه الدوام والاستمرار فلا ينعزل حينئذ إلا بالتصريح بالعزل قال التاودي في شرح الزقاقية إذا وكله على الخصومة عند قاض معين فليس له أن يخاصم عند غيره وهذا إذا لم يكن مفوضًا وإلا خاصم من شاء عند من شاء متى شاء ولا مفهوم للخصومة بل الحكم يعمها وغيرها لقول المتيطي في التوكيل على النكاح أن سقط من رسمه دائمة مستمرة وطال أمد التوكيل ستة أشهر سقط إلا بتوكيل ثان. وقول الناظم من زمن التوكيل للخصام الأولى من زمن السكوت ليشمل ما إذا لم يشرع في الخصام أو شرع وسكت وقوله

(وموت من وكل أو وكيل ... يبطل ما كان من التوكيل)

يعني أن موت الموكل أو الوكيل يبطل التوكيل ولا يكون ميراثًا خلافا لبعض العلماء ومحل بطلان الوكالة بموت الموكل إذا لم يشرف الوكيل على تمام الخصومة وإلا أتمها كما في التبصرة فلو زاد الناظم

إلا وكيلا قارب التماما ... للخصم أن يلزمه الخصاما

لوفي بالمسئلة وقوله

(وليس من وكله موكل ... بموت من وكله ينعزل)

(والعزل للوكيل والموكل ... منه يحق بوفاة الأول)

مثال ما اشتمل عليه البيتان إذا وكل زيد عمرًا وجعل له توكيل الغير فوكل عمرو

<<  <  ج: ص:  >  >>