بيع الطعام قبل قبضه كصلحه عن طعام من بيع بدراهم أو غيرها أو يؤدي إلى ضع وتعجيل كصلحه من عشرة دنانير أو دراهم أو أثواب مؤجلة بثمانية نقدا (ثم) شرع في توضيح قوله وهو كمثل البيع في الإقرار البيت فقال
(فجائز في البيع جاز مطلقًا ... فيه وما اتقى بيعا يتقي)
(كالصلح بالفضة أو بالذهب ... تفاضلا أو بتاخر أبي)
يعني أن ما جازت معاوضته في البيع يجوز في الصلح مطلقًا سواء كان عن إقرار أو إنكار أو سكوت فيجوز الصلح عن دين بما يباع به كدعواه عرضًا فيصالحه عنه بدراهم أو دنانير نقدًا كما تقدم بيانه نصا سواء وما امتنعت معاوضته في البيع يمتنع في الصلح فيمتنع بمنافع كسكنى دار لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين كما مر وبفضة عن فضة أكثر منها أو أقل أو ذهب عن ذهب أكثر منه أو أقل ولو مناجزة لأنه يؤدي إلى ربا الفضل وبأحدهما عن الآخر إلى أجل لأنه يؤدي إلى ربا النساء خ وحرم في نقد وطعم ربا فضل ونساء أما لو أخذ فضة عن فضة قدرها أو ذهبا عن ذهب قدره ولو نسيئة فهو جائز لأنه اقتضاء دين لا صلح كما لو أخذ فضة عن ذهب والعكس مناجزة وقوله اتقى ويتقي وأبي الثلاثة مبنية للنائب ومعنى أبي منع وقوله
(والصلح بالمطعوم في المطعوم ... نسيئة رد على العموم)
يعني أن من له طعام على آخر سواء كان من قرض أو وديعة أو هبة فلا يجوز أن يصالحه عليه بطعام آخر إلى أجل لأنه يؤدي إلى ربا النساء وفسخ دين في دين وإن كان من بيع لم يجز الصلح عنه أيضا لا بطعام ولا بغيره لا حال ولا مؤجل لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه وفسخ دين في دين وقوله
(والوضع من دين على التعجيل ... أو المزيد فيه للتأجيل)
يعني أنه لا يجوز الصلح على أن يوضع من الدين شيء على تعجيل باقية فهو ممنوع