وقيل قبله أفضل وتتعدد بتعدد الزوجات فمن نكح ثلاثًا في عقد واحد أولم لكل واحدة في يوم أو نكحهن مرتبًا ولم تتخلل الوليمة. ولا يقضى بها على المشهور لأنها مستحبة كما مر. وتجب إجابة من عين إن لم يحضر من يتأذى به المدعو ولم يكن منكر ولا كثرة زحام وان لا يكون بالطريق شدة وحل. وأن لا تختص الدعوة بالأغنياء. وأن لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم. وأن لا يفعل طعامها لأجل المفاخرة والمباهاة لا للأكل فقط فإن توفرت هذه الشروط وحضر فهو في الأكل بالخيار إن كان مفطرًا. والوليمة في اللغة هي طعام العرس خاصة. والخرس بضم الخاء المعجمة طعام النفاس. والعقيقة طعام المولود. والنقيعة طعام القادم من سفر. والمأدبة بضم الدال وفتحها طعام الدعوة واجتماع الأحباب. والأعذار من أعذر طعام الختان. والحذاقة بضم الحاء المهملة طعام الصبي عند حذاق القرآن وحفظه. والوكيرة براء بعد ياء ساكنة طعام بناء دار فهذه ثمانية وردت من كلام العرب كما في بهرام وغيره ويستحب الإتيان للعادية كالوليمة ويباح ما عداها كما في حاشية البناتي وقد نظمتها فقلت
وليمة للعرس خرس للنفاس ... عقيقة لولدها فلا التباس
نقيعة لقادم من سفر ... مأدبة طعام دعوة دري
ما كان للختان أعذار علم ... حذاقة لحفظ قرآن رسم
وكيرة طعام دار بنيت ... فذي ثمان خصصت وبينت
ولام ولدها بالسكون لغة في ولدها بالتحريك (وقوله) وباعتبار الناكح النكاح البيت فالنكاح مبتدأ وواجب وما عطف عليه خبره وباعتبار يتنازعه الثلاثة واعمل الأخير وأضمر في الأول والثاني ولم يبرز لأنه فضلة (هذا) وقد تقدم الكلام على أركان النكاح الخمسة الحقيقية في تعريف الإمام ابن عرفة والكلام الآن على أركانه الخمسة الاصطلاحية المترجم لها وإليها أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله
(والمهر والصيغة والزوجان ... ثم الولي جملة الأركان)