يعني أنه يكره عقد النكاح ابتداء على تأجيل الصداق كله بأجل معلوم إلا إذا كان المؤجل معه معجل بأن اتفقا على أن بعضه مؤجل وبعضه معجل فلا كراهة وما درج عليه الناظم من التفصيل ضعيف والراجح الكراهة مطلقًا قال مالك فيمن تزوج امرأة بدنانير مسماة نقدًا وبدنانير إلى سنة لا يعجبني هذا النكاح وليس هو نكاح من أدركنا اهـ (فرع) لو تزوجها بثلاثين دينارًا عشرة منها نقدًا وعشرة منها إلى أجل وسكتا عن العشرة الثالثة فالرواية أن العشرة المسكوت عنها ساقطة ولو كان ذلك في البيع لكانت تلك العشرة المسكوت عنها حالة. والفرق أن النكاح قد يظهر فيه عدد في العلانية ويكون في السر دونه فيكون سكوتهم بعد توزيع العشرين دليلًا على أن الصداق عشرين وليس كذلك في البيع فافترقا قاله ابن راشد وقوله
(وأجل الكوالئي المعينه .... ستة أشهر لعشرين سنه)
(بحسب المهور في المقدار ... ونسبة الأزواج والأقدار)
يعني أنه يجوز في أجل الكالئي وهو دين الصداق إذا وقع ونزل أن يكون من ستة أشهر فأقل من يوم العقد إلى عشرين سنة وذلك بحسب أمور ثلاثة وهي قلة المهر وكثرته وكبر الزوجين وصغرهما وعلو القدر وضعته فإن زاد على العشرين لم يفسخ حتى يبلغ خمسين فإذا بلغها فسخ قبل الدخول وثبت بعده وهو ما رجع إليه ابن القاسم كما في نقل المواق خلاف ما في بعض الشراح أنه رجع إلى الأربعين قاله الزرقاني. واعلم أن قوله وأجل الكوالئي البيت يتضمن شرطًا من شروط الصداق بطريق المفهوم وهو أن يكون الصداق حالًا أو إلى أجل غير بعيد جدًا (تنبيه) من شرط الصداق أيضًا أن لا يكون مغصوبًا علماه وأن لا يكون مع بيع أو قرض ونحوهما على المشهور. وأن لا يتضمن إثبات النكاح رفعه كدفع العبد في صداقه نفسه أن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها إذ لا يجوز للمرأة أن تتزوج ملكها كما مر وذلك لتنافي أحكام الملك للزوجية فهي تطلبه بحقوق الملك ومن جملتها رفع