(مع اليمين إن لم تكن تحجر ... وعاقد يحجرها بها حري)
(وبعد ذا يحلف زوج أنكرا ... ثم يكون بعدها مخيرا)
(في دفع ما كان عليه القسم ... أو الفراق دون شيء يلزم)
(وإن تراضيا على النكاح ... ففي الأصح الرفع للجناح)
(وفي انفساخ حيث يفقد الرضى ... بطلقة واحدة جرى القضا)
(وتأخذ الزوجة مع نكوله ... ما يقتضيه الحلف في حلوله)
(والحكم في نكول كل منهما ... بما به بعد اليمين حكما)
(وقيل بل نكوله مصدق ... لما ادعته زوجة محقق)
حاصل فقه المسألة التي اشتملت عليها الأبيات التسعة أن الزوجين إذا كان اختلافهما قبل البناء في قدر المهر بأن قال هو مائة مثلًا وقالت بل مائتان فالقول قول الزوجة بيمينها إن كانت رشيدة فإن كانت محجورة فاليمين على حاجرها لأنه هو الذي تولى العقد وقد فرط بعدم الإشهاد فإن نكل غرم للزوجة الزائد على ما قال الزوج ثم إذا حلفت الرشيدة أو الحاجر على المائتين في المثال المذكور حلف الزوج المنكر لدعواها أنه إنما تزوج بمائة ثم يكون مخيرًا بعد يمينه فإما أن يدفع ما حلفت عليه أو حلف عليه حاجرها وهو المائتان أو يطلق ولا شيء عليه. وما درج عليه الناظم من أن الزوج يخير بعد يمينه ضعيف والمعتمد ما في المدونة وهو أنه يخير الزوج إذا حلفت الزوجة بين أن يدفع ما قالت أو يحلف ويفسخ النكاح. وظاهر قوله فإن يكن ذلك من قبل البناء ولو بعد طلاق أو موت وليس كذلك بل القول قول الزوج كما إذا وقع الاختلاف بعد البناء كما سيأتي ولهذا أصلح ولده السعيد الشطر الأول من البيت الثاني بقوله إن كان ذا قبل الفراق والبنا. ويقول مكان البيت الرابع