يعني أن إنفاق الزوج على زوجته واجب عليه في كل حالة من الحالات غنية كانت أو فقيرة حرة كانت أو أمة دخل بها أو لم يدخل كان الزوج حرًا أو عبدًا في غير خراج وكسب كما مر إلا أنه إذا دخل بها وجب عليه الإنفاق بشروط ثلاثة (الأول) أن لا يكون أحدهما مشرفًا على الموت (الثاني) أن يكون الزوج بالغًا (الثالث) أن تكون مطيقة للوطء. وتكون النفقة عليها بقدر وسعه وحالها فإن كان الزوج فقيرًا وهي بالعكس فالمعتبر حاله وإن كان غنيًا وهي بالعكس فالمعتبر حالها وإذا حصل التساوي بينهما فالحكم ظاهر قاله الشيخ الخرشي في كبيره (فرع) سئل الشيخ أبو الحسن عن صهر خاصم صهره بأن طلبه بالدخول وطال الخصام بينهما مدة ثم لما انجلى الخصام أراد أبو الزوجة أن يطلب الزوج بالنفقة أيام الخصام (فأجاب) إن كان خصامه إياه بوجه شبهة فلا رزق عليه وإن لم يكن بوجه شبهة وإنما هو لدد منه فعليه النفقة من يوم طلب بالدخول اهـ من فائق ابن راشد (وأما) القرابة فهي مختصة عندنا بالأبوين وأولاد الصلب قال ابن راشد إذ هما مورد النص في قول الله تعالى: {وبالوالدين إحسانًا} وفي قوله عز وجل: {وصاحبهما في الدنيا معروفًا} وفي قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك وقال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}. وألحق بذلك الشافعي الجد وابن الابن. وأوجب أبو حنيفة نفقة الأخ والأخت إذا كانا مسلمين اهـ. وإنما تكون القرابة سببًا في وجوب النفقة بشروط أربعة (الأول) أن يكون من وجبت عليه موسرًا بما يزيد على مقدار حاجته فلا يباع عليه في ذلك عقاره إذا لم يكن فيه فضل ولا يلزمه التكسب لأجل نفقة القريب (الثاني) أن يكون المستحق للنفقة من الأقارب فقيرًا فلا نفقة لغني (الثالث) أن يكون عاجزًا عن التكسب فلا نفقة لقادر عليه (الرابع) يختص بالولد وهو أن يكون صغيرًا فنفقة الذكر للبلوغ والأنثى للدخول كما يأتي وقد أشار الناظم إلى هذا السبب بذكر بعض شروطه فقال