عليه ما دامت نفقتها جارية عليها إلا بعد أجل التعمير والحكم بموته وهو القول المشهور. وفي قدر التعمير أقوال قيل مائة وعشرون سنة وقيل مائة وقيل تسعون وقيل ثمانون وقيل خمسة وسبعون وقيل سبعون سنة قال الناظم وهو أصحها (وثانيهما) أنه يضرب له أجل سنة بعد النظر والبحث عنه فإذا انقضت السنة ولم يأت عليه خبر ورث ماله واعتدت زوجته عدة وفاة وهذا القول اعتمده الشيخ خليل قال في مختصره وفي المفقود بين المسلمين والكفار تعتد سنة بعد النظر الخ وبه وقع القضاء بالأندلس فمن عمل به فهو مقتد بهم وإليه أشار الناظم بقوله وقد أتى القول بضرب عام الأبيات الثلاثة ومبدأ العام من حين اليأس من خبره لا من حين قيام الزوجة كما صرح به الناظم وقوله مؤتس أي مقتد ومتبع ثم أشار إلى الثالث فقال
(ومن بأرض المسلمين يفقد ... فأربع من السنين المد)
(وباعتداد الزوجة الحكم جرى ... مبعضًا والمال فيه عمرا)
يعني أن من فقد في أرض المسلمين في غير حرب فإنه يفصل فيه بين زوجته وماله فأما زوجته فيضرب لها أجل أربع سنين إذا كان حرًا وسنتان إذا كان عبدًا بعد العجز عن خبره ثم تعتد عدة وفاة فإن انقضت عدتها تزوجت إن شاءت وأما ماله فلا يورث إلا بعد مدة التعمير هذا معنى قوله وباعتبار الزوجة الحكم جرى مبعضًا أي بالنسبة إليها دون المال. وقد أشار إلى الرابع بقوله
(وحكم مفقود بأرض الفتن ... في المال والزوجة حكم من فني)
(مع التلوم لأهل الملحمه ... بقدر ما تنصرف المنهزمه)
(فإن نأت أماكن الملاحم ... تربص العام لدى ابن القاسم)
(وأمد العدة فيه إن شهد ... إن قدر أي الشهود فيه من فقد)
يعني أن حكم من فقد بأرض الفتن بين صفوف المسلمين حكم من مات حاضرًا