للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذاك مع يمينه كما يجب ... وإن أراد قلبها فتنقلب

والقول قول مدعي الرهان ... ما لم يفت بالغرس والبنيان

إلا إذا كان لعذر يسمع ... فإن قوله به لا يقطع

كالمدعي للبت لا الخيار ... ما لم يكن هناك عرف جار

ويقول

(وحيثما اختلف بائع ومن ... منه اشترى إن كان في قدر الثمن)

(ولم يفت ما بيع فالفسخ إذا .... ما حلفا أو نكلا قد أنفذا)

(والبدء بالبائع ثم المشتري ... في الأخذ واليمين ذو تخير)

(ثم لكل واحد بعد الرضى ... وقيل إن تحالفا الفسخ مضى)

(وقيل لا يحتاج في الفسخ إلى ... حكم وسحنون له قد نقلا) د

(وإن يفت فالقول للذي اشترى ... وذا الذي به القضاء قد جرى)

الأبيات الستة يعني أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن مع عدم فوات المبيع بأن قال البائع بعته بعشرة مثلا وقال المشتري بل بثمانية وكذا اختلافهما في الجودة والرداءة على المعتمد لأنه يؤل إلى الاختلاف في القدر فإنهما يتحالفان ويفسخ العقد بينهما كما إذا نكلا معا عن اليمين ويقضي للحالف على الناكل والبدء بالبائع على المشهور وقيل بالمشتري وقيل يقرع بينهما وقيل يخبر الحاكم وعلى المشهور من تبدئة البائع فهل هي من باب الأولى أو من باب الواجب قولان كما في القلشاني فيحلف البائع أنه ما باع إلا بعشرة ثم يقال للمشتري إن شئت فخذه بالعشرة فإن أخذه بها فظاهر وإلا حلف أنه ما اشتراه إلا بثمانية ويفسخ البيع بينهما إذا اتفقا على فسخه وإن لم يتفق على فسخه فلكل واحد منهما الرضى بعد التحالف كما قال الناظم فلمن شاء إن يلزم الآخر مقالته فله ذلك وقيل إن تحالفا فالفسخ مضي يعني بحكم حاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>