الله عمرانه وشيد أركانه بالعلم والعلماء بجاه سيد الأنبياء كما تقدم في فصل رفع المدعى عليه وهو قول الناظم
ومن على يسير الأميال يحل ... فالكتب كاف فيه مع امن السبل
ومع بعد أو مخافة كتب ... لأمثل القوم أن افعل ما يجب
إما بإصلاح أو الإغرام ... أو أزعج المطلوب للخصام
وان كان خارجا عن ولايته فله حالتان إما إن تكون غيبته عارضه لتجارة ونحوها وهذا هو المراد بالغائب هنا وإما إن تكون غيبته أصلية بان كان المحل الذي هو فيه وطنه فهذا يكون التحاقكم معه في بلده كما تقدم هذا كله إذا أريد الخصام معه وإما إذا أريد الحكم عليه وهو المراد هنا فله ثلاث حالات أيضا قريب غير القرب المتقدم ومتوسط وبعيد ثم شرع في بيانها فقال
(لطالب الحكم على الغياب ... ينظر في بعد وفي اقتراب)
(فمن على ثلاثة الأيام ... ونحوها يدعى إلى الأحكام)
(ويعذر الحاكم في وصوله ... بنفسه للحكم أو وكيله)
(بعد ثبوت الموجبات الأول ... كالدين والغيبة والتمول)
(وما من الدين عليه قضيا ... وكالطلاق والعتاق امضيا)
(وماله لحجة ارجآء ... في شأن ما جرى به القضاء)
(إلا مع اعتقاله من عذر ... مثل العدو وارتجاج البحر)
الأبيات الثمانية يعني أن الغائب الذي يريد القاضي الحكم عليه بطلب خصمه على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه على ثلاثة أقسام كما قال ابن رشد لأنه لا يخلو إما