له بالأجل الثاني وهكذا إلى تمام الاجال والتلوم فإن انقضتولم يات بما تاجل له عجزه بالاسقاط عليه بمحضر عدلين يشهدهما على حكمه وساتي شيء من هذا قريبا والذي رأيته بمحاضرة تونس عدم التوقيف أن انقضاء كل أجل حيث أن الخصم بكثرة مصاريف رسوم الاجال والجمع اولى في هذا الزمن كما يأتي عند قوله وتجمع الاجال البيت قوله
(وفي الاصول وفي الارث المعتبر ... من عدد ايام خمسة عشر)
(ثم تلي اربعه ايام تستقدم ... بضعفها ثم يلي التلوم)
(وفي اصول ارث أو سوله ... ثلاثة الاشهر منتهاه)
(لاكن مع ادعاء بعد البينه .. ومثه حائز ملك سكنه)
(مع حجة قوية له متى ... اثبته لنفه من اثبتاه)
الابيات الخمسة يعني أن الأجل المعتبر في اثبات الاصول سواء كانت من ارث أو من غيره وفي اثبات الارث من غير الاصول ثلاثون يوما تفرق خمسة عشر يوما ثم ثمانيه ثم اربعه ثم تليها التلوم بثلاثة ايام يوقفه الحاكم عند انقضاء كل أجل أن طلبه الخصم كما تقدم وله أن يضرب له اجلا قاطعا ثلاثين يوما مشتملا على الاجال والتلوم فهو من فعل ما مضى من القضاه وسياتي الكلام عليه قريبا. ومحل كون الأجل ثلاثين يوما في اثبات الاصول وما عطف عليها إذا كانت البيئه حاضرة بالبلد فإن كانت غائبه فلا سيما أن كانت بعيده فانه يؤجل اكثر من ذلك في اثبات الاصول مطلقا اجلا منتهاه ثلاثة اشهر ومثله من بيده ملك حائز فادعاه مدع واثبت دعواه فطلب الحائز للملك التاجيل ليأتي بحجة تعارض حجة خصمه وتدفعها ليكون احق بما بيده من المالك فانه يؤجل ثلاثة اشهر ايضا. وقوله متى اثبته الخ شرط جوابه محذوف يدل