لا يعتمد عليه والمعتمد إنه لا يمكن من ذلك كما في البناني والرهوني وقد نقل الحطاب كلام لب اللباب المتقدم مقتصرا عليه والله الموفق للصواب وإما ارثها عمن وجبت له إذا مات قبل الأخذ فإنه صحيح جائز لا يبطل لأن من مات عن حق فلورثته القيام به قال
(وحيثما في ثمن الشقص اختلف ... فالقول قول المشتري بعد الحلف)
(إن كان ما أدعاه ليس يبعد ... وقيل مطلقا ولا يعتمد)
(وابن حبيب قال بل يقوم ... وبإختيار للشفيع يحكم)
حاصل ما في هذه الأبيات الثلاثة من المسئلة إن المشتري والشفيع إذا اختلفا في الثمنا لذي وقع به الشراء فالقول قول المشتري فيما يشبه بيمينه سواء أشبه الشفيع أم لا وإن أدعى ملا يشبه وأدعى الشفيع ما يشبه فإن القول للشفيع بيمينه فإن لم يشبها معا حلفا ويأخذ الشفيع الشقص بالقيمة أو يترك وإن نكل احدهما وحلف الأخر كان القول للحالف وإن أتى بما لا يشبه لأن صاحبه قد أمكنه بنكوله من دعواه كذا في الحطاب ونكولهما كحلفهما هذا هو المشهور وقيل قول المشتري مطلقا بيمينه أشبه أولا وليس بمعتمد وقيل يقوم الشقص قيمة عدل ويخير الشفيع إما أن يأخذ أو يترك وهذا قريب من الأول بل هو أقرب من جهة العمل. وفي الطاب الشيخ وغيره أعدل الأقاويل أن تسقط الشفعة كنسيان الثمن اهـ (قلت) فلو قال الناظم هكذا
وحيثما في ثمن الشقص اختلف ... فالقول قول المشتري بعد الحلف
إذا أتى بمشبه وإلا ... فالقول للشفيع قد تجلى
إن كان ما أدعاه مما يرتضى ... وإلا فالحلف لكل بالقضا
وإن يكن حلفهما قد استقر ... فالرد للقيمة هو المعتبر
ثم الشفيع بعد ذو اختيار ... في الأخذ أو في الترك في المختار