فإن عجز عن إثبات الغبن بالبينة حلف المنكر وتمت القسمة وإن نكل نقضت هذا كله إذا قام بالغبن فيما قرب وإما ما بعد أمره وطال تاريخه كالسنة فلا قيام فيه بغبن كذا في الحطاب قال
(وهذه القسمة حيث تستحق ... يظهر فيها إنها تمييز حق)
يعني أن هذه القسمة التي تكون بالتعديل والتقويم والقرعة حيث يستحقها من طلبها من الشركاء ويجبر عليها من امتنع منها الذي يظهر فيها عند توفر شروطها إنها تمييز حق لا بيع قال ابن رشد والأظهر في قسمة القرعة إنها تمييز حق وفي قسمة التراضي بعد التقويم والتعديل إنها بيع من البيوع وإما قسمة التراضي دون تقويم ولا تعديل فلا اختلاف إنها بيع من البيوع فلها حكمه في العيوب والاستحقاق ثم شرع في القسم الثاني فقال
(وقسمة الوفاق والتسليم ... لكن مع التعديل والتقويم)
(جمع لحظين بها لا يتقى ... وتشمل المقسوم كلا مطلقا)
(في غير ما من الطعام الممتنع ... فيه تفاضل ففيه تمتنع)
(واعملت حتى على المحجور ... حيث بدا السداد في المشهور)
(وما مزيد العين بالمحظور ... ولا سواه هبه بالتأخير)
(ومن أبي القسم بها لا يجبر ... وقائم بالغبن فيها يعذر)
الأبيات الستة يعني أن الشركاء يجوز لهم أن يقسموا ما بينهم من الأملاك قسمة تسليم ومراضاة بأن يسلم كل واحد منهم لصاحبه ما أراده بعد التعديل والتقويم ويجوز فيها جمع حظين والأشياء المختلفة والأصناف المتباينة والبعيد والقريب من الدور والارضين والاجنات كل ذلك لا يتقى ولا يمنع هذا معنى قوله (وتشمل)