للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعذر إليه بواحد أجزأه. ودليل المجيز أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إذ قال اغد يانيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت أي بالزنى الذي رماها به زوجها فرجمها. وحيث كان الإعذار قبل الحكم واجبًا شرطًا فإذا حكم الحاكم على من توجه عليه الحكم بدون إعذار لغفلة أو جهل ثم وجد المحكوم عليه حجة فله القيام بها لعدم الإعذار الذي هو شرط في صحة الحكم وقاعدة الشرط أنه يلزم من عدمه العدم وكذلك تقبل حجته أن اعذر إليه في شيء ناقص أو اعذر إليه ولم يعجزه. ولما كان الخصم يمكن من الإعذار في كل من شهد عليه إذا طلبه إلا في خمسة مسائل أشار إليها الناظم بقوله

(وشاهد الإعذار غير معمل ... في شأنه الإعذار للتسلسل)

(ولا الذي وجهه القاضي إلى ... ما كان كالتحليف منه بدلا)

(ولا الذي بين يديه قد شهد ... ولا اللفيف في القسامة اعتمد)

(ولا الكثير فيهم العدول ... والخلف في جميعها منقول)

الأبيات الأربعة (فالأولى) الشاهد على المحكوم على بالإعذار من القاضي بابقيت له حجة فقال لا حجة عندي ثم أتى بحجة تقبل لو لم يعذر إليه وانكسر الإعذار فاستظهر المحكوم له بشهادة شاهدي الإعذار فأراد المحكوم عليه الإعذار فيهما بالتجريح فإنه لا يمكن من ذلك لأنه لو مكن منه لأذى إلى التسلسل وقيل يمكن من ذلك لأن التسلسل ينقطع بالمبرزين (والثانية) من وجهه القاضي بالنيابة عنه لتحليف أو حيازة ونحوهما (والثالثة) شهود مجلس القاضي بما أقر به الخصم بين يديه لكن هذا إنما يتمشى على قول سحنون أما على قول مالك وابن القاسم المشهور المعمول به كما تقدم فلا يتمشى ويمكن من الإعذار فيهم قال التسولي وهو الواجب في هذا الزمات (قلت) كلامه حسن لكن ينبغي التفصيل وهو أن شهود مجلس قاضي قاعدة المملكة المعبر عنه بقاضي الجماعة لا يمكن من الإعذار فيهم لأنه يؤدي

<<  <  ج: ص:  >  >>