المحجور مع وصيه عند إتباع من منع قسم الحاجر مع محجوره وإما على القول بجواز قسمه معه كبيعه لنفسه فلا يحتاج إلى الرفع للقاضي والخلاف في المسئلة شهير ويترجح الرفع للقاضي في هذا الزمان كما تقدم وقول الناظم له ضميره يعود على القاضي والحظل معناه المنع قال
(وحيث كان القسم للقضاة ... فبعد إثبات لموجبات)
(ويترك القسم على الأصاغر ... لحال رشد أو لوجه ظاهر)
يعني أن القسم إذا كان موكلا للقضاة لكون الملك الذي أريد قسمه مشتركا بين الوصي ومحجوره أو بين حاضر وغائب أو بين رشيد وصغير مهمل وطلبوا القسمة بينهم فإن القضاة لا يأمرونهم بالقسم إلا بعد إثبات الموجبات وهي ثبوت الشركة والحجر وإهمال اليتيم والغيبة وبعدها حسا أو معنى وطلب الشريك القسمة وملكية الشيء الذي أريد قسمه كل ذلك بالشهادة العادلة ويعبر عنها بوثيقة السبب ويجوز للقاضي أن يترك القسم على الأصاغر لأحد أمرين أما لزمن رشدهم فيقسمون لأنفسهم أن شاءوا وأما لمصلحة ظاهرة كان يكون بقآء حظهم على الشياع أحسن من قسمه خوفا من الضياع ونحوه ثم قال
(ومن دعا لبيع مالا ينقسم ... لم يسمع إلا حيث أضرار حتم)
(مثل اشتراك حائط أو دار ... لا كالرحى والفرن في المختار)
(وكل ما قسمته تعذر ... تمنع كالتي بها تضرر)
(ويحكم القاضي بتسويق ومن ... يريد أخذه يزيد في الثمن)
(وإن أبوا بيع عليهم بالقضا ... واقتسموا الثمن كرها أو رضى)