للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن اليمين حلفت ووجب لها الصداق ومحله إذا كانت المرأة معروفة بالصيانة وحسن الحال وإنها لا ترضى بفضيحة نفسها أما إذا لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا وإن ادعت ذلك على المنبهم حاله الذي لم يعلم صلاحه من فساده وهو المجهول الحال وجاءت متعلقة به أيضا فإنه ينظر إلى حال المرأة فإن كانت معروفة بالصيانة فلا تحد لقذفه اتفاقًا وإن لم تكن معروفة بالعفاف ففي حدها للقذف قولان وعلى سقوط حد القذف عنها فعليه اليمين أنه ما وطئ ولا يلزمه صداق فإن نكل عنها حلفت المرأة ويلزمه صداقها وإلى هذا أشار بقوله

(وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب)

فكان على الناظم أن يذكر هذا البيت بعد قوله

(وإن تكن لا تتوقى ذلك ... فالحلف تخريجًا بدا هنالك)

وقوله كانت توقى أصله تتوقى فعل مضارع فحذفت منه أحدى التاءين. وقوله يصم بضم أوله وكسر ثانيه لأنه من الرباعي أي إذا كانت تتوقى ما يصمها ويعيبها. وقوله تخريجا أي الخلاف لا نص فيه بل مبني على خلاف آخر كما ظهر هنالك ثم أشار إلى الصورة الثالثة بحالتيها فقال

(وفي أدعائها على المشتهر ... بالفسق حالتان للمعتبر)

(حال تشبث وبكر تدمي ... فذي سقوط الحد عنها عما)

(في القذف والزنا وإن حمل ظهر ... وفي وجوب المهر خلف معتبر)

(وحيث قيل أنها تستوجبه ... فبعد حلف في الأصح تطلبه)

(وإن يكن مجهول حال فيجب ... تحليفه ومع نكول ينقلب)

(وحالة بعد زمان الفعل ... فالحد ساقط سوى مع حمل)

<<  <  ج: ص:  >  >>