والفضة بل كان أهل بقر أو غنم فإنه يكلف بما يجب على أقرب المواضع إليه على الظاهر عند بعض العلماء هذا في دية الحر المسلم وأما من قتل عبدا فعليه قيمته ولو بلغت أكثر من دية الحر المسلم كان العبد مسلما أو كافرا. وأما دية الكافر الكتابي الحر فنصف دية الحر المسلم. ولم يذكر الناظم دية المجوسي وديته ثلث خمس دية المسلم وهو في الذهب ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الفضة ثمانمائة درهم، وأما المرأة فديتها نصف دية الرجل من دينها. وقول الناظم مسلم يريد به الحر وقوله قتل بالبناء للنائب وسواء وقع قتله عمدا أو خطأ وقوله الورق بسكون الراء وقوله وحاله في كل صنف مغنية أي حال التنصيف مغنية عن البيان في كل صنف ثم قال
(وتجب الدية في قتل الخطأ ... والإبل التخميس فيها قسطا)
(تحملها عاقلة للقاتل ... وهي القرابات من القبائل)
(حيث ثبوت قتله بالبينة ... أو بقسامة له معينة)
(يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب ... أموالهم وحكم تنجيم وجب)
(من موسر مكلف حر ذكر ... موافق في نحلة وفي مقر)
(وكونها من مال جان أن تكن ... أقل من ثلث بذا الحكم حسن)
(كذا على المشهور من معترف ... توخذ أو من عامد مكلف)
يعني أن الواجب في دية قتل الخطأ وهي من الإبل أن تكون مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وتكون على عاقلة القاتل وهو كواحد منهم على المشهور منجمة كما يأتي والعاقلة قبيلة القاتل. وإنما تحملها العاقلة حيث ثبت القتل بمعاينة البينة أو بقسامة بشروطها معينة للقتل خطأ أما إذا كان ثبوته باعتراف القاتل فإن العاقلة لا تحملها كما أنها لا تحمل