(فنصف عشر دية في الموضحة ... وهي التي تلفى لعظم موضحة)
(في رأس أو وجه كذا المنقلة ... عشر بها ونصف عشر معدله)
(في الموضعين مطلقا وهي التي ... كسر فراش العظم قد تولت)
(وعشر ونصفه في الهاشمة ... وهي لعظم الرأس تلفى هاشمه)
(وقيل نصف العشر أو حكومة ... وثلث الدية في المأمومة)
(وما انتهت للجوف وهي الجائفة ... كذاك والأولى الدماغ كاشفه)
(ولاجتهاد حاكم موكول ... في غيرها التأديب والتنكيل)
(وجعلوا الحكومة التقويما ... في كونه معيبا أو سليما)
(وما تزيد حالة السلامة ... يأخذه أرشا ولا ملامة)
يعني أن الجروح على قسمين عمد أو خطأ فما كان منها عمدا فجله فيه القصاص أو ما يتفقان عليه من قليل أو كثير وبعضه فيه الدية فقط وهو شيء قدره الشارع أما معلوم كثلث الدية في الجائفة مثلا أو غير معلوم وهو الحكومة فيما يعظم خطره إذا برئ على شين ولم يرد فيه عن الشارع شيء مقدر. والقاعدة في معرفة ذلك أن كل ما فيه خطر على إتلاف النفس ففيه الدية وما لا خطر فيه ففيه القصاص (ثم) أن جراح العمد أما أن تكون في الرأس أو تكون فيما عداه وهي التي عبر عنها بجراح الجسد فجراح الرأس يقتص فيها من سبع. وهي الموضحة بضم الميم وسكون الواو وكسر الضاد وهي التي أفضت إلى العظم من الرأس والجبهة والخدين ولو بقدر مدخل إبرة. وكذا ما قبلها من الدامية وهي التي يسيل منها الدم. والحارضة بالصاد المهملة وهي التي تشق