(والخطأ الدية فيه تقتفي ... بحسب العضو الذي قد اتلفا)
(ودية كاملة في المزدوج ... ونصفها في واحد منه انتهج)
(وفي اللسان كملت والذكر ... والأنف والعقل وعين الأعور)
(وفي إزالة لسمع أو بصر ... والنصف في النصف وشم كالنظر)
(والنطق والصوت كذا الذوق وفي ... أذهاب قوة الجماع ذا اقتفي)
(وكل سن فيه من جنس الإبل ... خمس وفي الأصبع ضعفها جعل)
يعني أن الواجب في قطع الأعضاء كاليد والرجل إن كان على وجه العمد ففيه القصاص أن لم يؤد إلى الموت فإن كان يؤدي إلى الموت كالفخذ واللسان والأنثيين فلا قصاص ثم إن كان فيه شيء مقدر كاللسان والأنثيين وقطع الرجل والفخذ أو كسره فذلك هو الواجب على الجاني مع الأدب. وإن لم يكن فيه شيء مقدر ففيه حكومة مع الأدب أيضا وأن كان قطع العضو على وجه الخطأ فيتبع فيه ما ورد من الشارع بحسب العضو الذي اتلف فإن كان من المزدوج كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والأنثيين ففي إتلافهما معا الدية كاملة. وفي إتلاف أحدهما نصف الدية وتجب الدية كاملة أيضا في قطع اللسان وفي قطع الذكر أو الأنف وفي العقل إذا ضربه مثلا فزال عقله وفي عين الأعور وأن كانت من المزدوج للسنة وكذلك تجب الدية كاملة في ذهاب السمع أو البصر ويجب نصف الدية في ذهاب نصف أحدهما وذهاب الشم كذهاب البصر وكذا تجب الدية كاملة في ذهاب النطق أو الصوت أو الذوق أو ذهاب انعاض الذكر والواجب في كل سن خمس من الإبل وفي كل أصبع عشر من الإبل ثم قال
(ودية الجروح في النساء ... كدية الرجال بالسواء)
(إلا إذا زادت على ثلث الدية ... فما لها من بعد ذاك تسوية)