للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أولها النصف لخمسة جعل ... البنت والزوج إذا لم ينتقل)

(ولابنة ابن ولأخت لا لأم ... ونصفه الربع به الزوجين أم)

(ونصفه الثمن لزوجة وفي ... تعدد قسمة حظيها اقتفي)

(والثلثان حصة لأربع ... بنات صلب وبنات ابن فع)

(والأخت لا للأم في التعداد ... والثلث للجد برجح باد)

(والأم دون حاجب والأخوة ... لها وهم في قسم ذاك أسوه)

(ونصفه السدس لأم وأب ... ولابنة ابن ولجد اجتبي)

(وجدة ولأخ من أم ... واشمل لأخت جهة في الحكم)

يعني أن أصحاب النصف خمسة الزوج في فقد الولد للزوجة والبنت الواحدة وبنت الابن مع عدم البنت والأخت الشقيقة أو لأب في عدم الشقيقة لا لأم وأن أصحاب الربع اثنان الزوج مع الولد للزوجة والزوجة في فقد الولد للزوج. وأن أصحاب الثمن واحد وهو الزوجة مع الولد للزوج فإن تعددت الزوجات اقتسمن فرضهن ربعا أو ثمنا على عددهن هذا معنى قوله وفي تعدد قسمة حظيها أي الربع أو الثمن بينهما أو بينهن. وأن أصحاب الثلثين أربعة البنتان فأكثر وبنتا الابن فأكثر في عدم البنت والأختان الشقيقتان كذلك واللتان لأب في عدم الشقيقة دون التي للأم كما تقدم. وأن أصحاب الثلث ثلاثة الجد في بعض الأحوال حيث يكون أرجح من المقاسمة وثلث الباقي هذا معنى قوله برجح كما يأتي. والأم في فقد الولد وفقد تعدد الأخوة ولذلك قال دون حاجب يحجبها منه إلى السدس. والأخوة للأم أن تعددوا ويكون بينهم على السواء ذكورًا كانوا أو إناثا أو مختلطين. وأن أصحاب السدس سبعة الأم مع الولد أو مع تعدد الأخوة والأب مع الولد وبنت الابن مع بنت الصلب والأخت للأب مع

<<  <  ج: ص:  >  >>