الشك في السابق كما يأتي في كلام الناظم ويزاد عليها جهل القعدد كما تقدم وقد نظمتها فقلت
(موانع الإرث ثمان يا فتى ... رق وكفر قتل عمد ثبتا)
(وعدم استهلال جهل القعدد ... والشك مهما كان فافهم تهتد)
(وابن الزنى وباللعان مزنفي ... لا يرثان واطئا فتلتقتف)
وأما الموطوءة التي هي أمهما فأنهما يرثانها وقوله
(ويوقف القسم مع الحمل إلى ... أن يستهل صارخًا فيعملا)
معناه إذا كان بعض الورثة حملا أو ليس ثم وارث إلا ذلك الحمل فإن قسم التركة في الوجه الأول ممنوع حتى يوضع الحمل فإن ولد واستهل صارخًا وتحققت حياته ورث وإلا فلا وكذلك يمنع دفع المال في الوجه الثاني لعاصب أو لغيره إلا بعد الوضع فإن استهل صارخًا ورثه وإلا دفع لمن يستحقه وقوله
(وبين من مات بهدم أو غرق ... يمتنع الإرث لجهل من سبق)
معناه إذا مات قريبان كرجل وأخيه أو ابنه أو زوج وزوجته ولم يعلم السابق منهما كما إذا ماتا تحت ردم أو بغرق ونحوهما فإنه لا يرث أحدهما الأخر للجهل بالسابق لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه وهو هنا متعذر وأن كل واحد منهما ترثه ورثته
(وارث خنثى بمباله اعتبر ... وما بدا عليه في الحكم اقتصر)
(وأن يبل بالجهتين الخنثى ... فنصف حظي ذكر وأنثى)
يعني أن ميراث الخنثى معتبر بمحل بوله فأن بال من ذكره حكم له بحكم الذكر وأن بال من فرجه حكم له بحكم الأنثى وأن بال منهما جميعًا فهو الخنثى المشكل فيكون له من التركة نصف ميراث ذكر ونصف ميراث امرأة ثم قال
(وابن اللعان أرثه بأمه ... ما كان والسدس أقصى سهمه)