للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأظهرُ: أنَّه إنْ قامتْ قرينةٌ ظاهرةٌ تدلُّ على صحَّةِ قوله، قُبِلَ في الحكم، والغضبُ الشديدُ مِن أقوى القرائن، ولا سيمَّا فإنَّ كثيراً ممن يُطَلِّقُ في شدَّةِ الغضب يحلف بالله جَهْدَ يمينه أنه لم يقصدِ الطَّلاقَ، وإنما سَبَقَ لسانُه؛ وحينئذٍ فالجمهورُ لا يوقعون عليه الطَّلاقَ، كما صرَّحَ به أصحابُ أحمدَ والشافعيِّ ومالكٍ، وفي قبوله في القضاء ثلاثةُ أقوالٍ؛ أصحُّها: أنَّه إنْ قامتْ قرينةٌ ظاهرةٌ على صحَّةِ قوله قُبِلَ؛ وإلا فلا.

<<  <   >  >>