للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجهُ الثاني والعشرون: أنَّ نِكاح هذا مُثْبَتٌ بالإجماع، فلا يزول إلا بإجماعٍ مثلِه.

وإنْ شئتَ قلتَ: نِكاحُه قبل صدورِ هذا اللفظ منه ثابتٌ بالإجماعِ، والأصلُ بقاؤه حَتَّى يثبت ما يرفعُه.

الوجهُ الثالثُ والعشرون: أنَّ جمهورَ العلماء يقولون: إنَّ طلاق الصَّبيِّ المُميِّزِ العاقلِ لا ينفذُ ولا يصحُّ - هذا قول أبي حنيفة (١)، ومالكٍ (٢)، والشافعيِّ (٣)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤)؛ اختارها الشَّيخُ أبو محمد (٥)، وهو قولُ إسحاق - مع كونه عارفاً باللفظ، وموجبه بكلماته اختياراً وقَصْداً، وله قَصْدٌ صحيحٌ، وإرادةٌ صحيحةٌ، وقد أمر اللهُ سبحانه بابتلائه واختباره في تصرُّفاتِه. وقد نفذ عُمرُ بن الخطَّاب وصيَّته (٦). واعتبرَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَصْدَه


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٨٧).
(٢) «المدونة» (٦/ ٢٥)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٤٥٣).
(٣) «الأم» (٥/ ٢٢٠)، «الوسيط» للغزالي (٥/ ٣٧٢).
(٤) المذهب: يقع طلاق المميز إنْ عقل معناه. (محمد بن مانع).
(٥) «الإنصاف» (٢٢/ ١٣٥، ١٣٦).
(٦) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٨٤)، والدَّارمي (٣٣٣٠)، والبيهقي (٦/ ٢٨٢).
قال الحافظ ابن حجر: هو قوي، فإنَّ رجاله ثقات، وله شاهد. «الفتح» شرح حديث (٢٧٣٨). قال الألباني: صحيح. «الإرواء» (١٦٤٥).

<<  <   >  >>