قلت: هذا هو المذهب، ولم يُحْكَ فيه قولٌ آخَرُ عندهم. انظر: «عقد الجواهر» (١/ ٥١٥)، «مواهب الجليل» (٣/ ٢٦٦)، «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٧)، «الخَزَشي على خليل» (٣/ ٥٤). وقال إسماعيل القاضي من المالكية: هو أن يحلف الرَّجلُ وهو غضبان. «بداية المجتهد» (١/ ٥٠١)، «فتح الباري» (١١/ ٥٤٨) شرح حديث رقم (٦٦٦٣)، تعقَّبه ابن العربي بقوله: وأما مَن قال: إنه يمين الغضب، فإنه يردُّه حَلِفُ النبيِّ صلى الله عليه وسَلَّم غاضباً ألا يحمل الأشعريين، وحَمَلَهم، وكفّر عن يمينه. «تفسير القرطبي» (٣/ ١٠١). قلت: وحديث حَلِفِ النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم ألَاّ يحمل الأشعريين غاضباً رواه البخاري (٤٤١٥ و ٦٦٧٨)، ومسلم (١٦٤٩) من حديث أبي موسى الأشعري. وقال القاسمي: قال صدر الدين في «رحمة الأمة» ص (٢٣٢): وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده. وإنما يتصور ذلك عنده في قوله: لا والله، وبلى والله، عند المحاورة والغضب واللَّجَاج، من غير قصد، سواء كانت على ماضٍ أو مستقبل، وهي رواية عن أحمد. اهـ.