للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله طُرُقٌ (١).

وَجْهُ الاستدلالِ به: أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ألغى وجوبَ الوفاء بالنَّذْرِ إذا كان في حال الغضبِ، مع أنَّ الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذور، وأمَرَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الناذرَ لطاعةِ الله بالوفاء بنَذْرِه وقال: «مَنْ نَذَرَ أن يطيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أن يعصيَه فلا يعصِه» (٢)؛ فإذا كان النذرُ - الذي أثنى الله على مَن أوفى به، وأَمَرَ رسولُه بالوفاءِ بما كان منه طاعةً - قد أثَّرَ الغضبُ في انعقادِه؛ لكون الغضبان لم يقصدْه، وإنَّما حَمَله عَلَى [بيانه] (٣) الغضب؛ فالطلاقُ بطريق الأَولى والأَحرى.

فإن قيل: فكيف رتَّبَ عليه كفَّارةَ اليمين؟

قيل: تَرتُّبُ الكفَّارةِ عليه لا يدلُّ على تَرتُّبِ موجَبِهِ ومقتضاه عليه، والكفَّارةُ لا تستلزم التكليفَ؛ ولهذا تجب في مال الصَّبيِّ


(١) كذا قال هنا! وفيه نظر ظاهر.
وقال - رحمه الله - في «تهذيب السُّنن» (٤/ ٣٧٣) له: هذا حديثٌ مُختَلَفٌ في إسناده ومتنِه - كما ذكرنا - لا تقوم الحجةُ بأمثال ذلك، وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.
(٢) رواه البخاري (٢٥٣٢) من حديث عائشة.
(٣) في الأصل: «بيان» والمثبت من مطبوعة القاسمي.

<<  <   >  >>