للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلم يجعلْ له الشَّارعُ ذلك، ولم يُمَلِّكْهُ إيَّاه؛ رحمةً به، إنما ملَّكه طلاقاً يملك فيه الرَّجعةَ بعد الدُّخول، وحَجَرَ عليه في: وَقْتِهِ، ووضْعِه، وقَدْره:

فلم يُمَلِّكْهُ إيَّاه في وَقْتِ الحيض، ولا في وَقْتِ طُهْرٍ جامعها فيه.

ولم يُمَلِّكْهُ أنْ يُبِينَها بغير عِوضٍ (١) بعد الدُّخول، فيكون قد غيَّر صفةَ الكلام. وهذا عند الجمهور، فلو قال لها: «أنت طالقٌ طلقةً لا رجعةَ لي فيها، أو طلقةً بائنةً». لغا ذلك، وثبت له الرجعة.

وكذلك لم يُمَلِّكْهُ جَمْعَ الثلاث في مرَّةٍ واحدةٍ،

بل حَجَرَ عليه في هذا وهذا وهذا، وكان ذلك مِن حُجَّة مَن لم يوقع الطَّلاقَ المحرَّم، ولا الثلاثَ بكلمة واحدة؛ لأنَّه طلاقٌ محجورٌ على صاحبه شرعاً، وحَجْرُ الشَّارعِ يمنعُ نفوذَ التصرُّفِ وصحتَه، كما يمنعُ نفوذَ التصرُّفِ في العقودِ الماليَّة، فهذه حُجَّةٌ مِن أكثرَ مِن ثلاثين حُجَّةً؛ ذكروها عَلَى كلام وقوع الطلاقِ المحجورِ على المطلِّق فيه.


(١) كذا في الأصل! ولعلَّ الصواب: «عَوْدٍ» والله أعلم. وانظر «مسألة الطلاق بعِوض» في: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١٣)، و «المغني» (١٠/ ٢٧٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٤٠ - ٤٤١)، و «مواهب الجليل» (٤/ ١٨ - ١٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>