للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ [فيه] (١): حديثُ الزُّهْري، [عن] (٢) أَبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمان: ليس لمجنونٍ ولا سَكرانَ طلاقٌ (٣).

وهذا اختيارُ الطَّحاويِّ، وأبي الحسن الكَرْخي (٤)، وإمامِ الحرمين، وشيخِ الإسلام ابن تيميَّة (٥)، وأحدُ قولي الشَّافعي (٦) (٧).

وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاقَ السَّكْران؛ لأنه غيرُ قاصدٍ


(١) في الأصل: «في». والمثبت من «مسائل الإمام أحمد» برواية صالح (٦٧٤)، ورواية عبد الله (١٣٣١).
(٢) في الأصل: «بن» وهو خطأ.
(٣) «مسائل صالح» (٦٧٤)، و «مسائل عبد الله» (١٣٣١).
(٤) «البحر الرائق» لابن نُجيم (٣/ ٢٦٦).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٢)، و «الاختيارات» ص (٣٦٥).
(٦) «مختصر المزني» ص (٢٠٢)، و «الوسيط» للغزالي (٥/ ٣٩٠).
قلت: وهو مذهب أبي يوسف، وزُفر، والمزني، وابن سُريج، ورجَّحه الغزالي كما في «الوسيط».
(٧) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٣٩١): «وذهب إلى عَدَم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان -: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوُس، وعكرمة، والقاسم، وعُمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي» (القاسمي).

<<  <   >  >>