للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الرحيم قال: حَدَّثَنَا أحمد بن خالد قال: حَدَّثَنَا محمد بن عبد السَّلام فَذَكَره (١).

وهذا مذهبُ أفقهِ التابعين على الإطلاق سعيدِ بن المسيِّب، حكاه عنه الثعلبيُّ (٢) في تفسير سورة الطَّلاق.

وهو مذهب أفقهِ التابعين مِن أصحاب ابن عباس، وهو طاوُس. قال عبد الرزاق: عن [ابن] (٣) جريج، عن عبد الله بن طاوُس، عن


(١) «المحلَّى» لابن حزم (١٠/ ١٦٣)، وانظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢).
قال ابن القيم: صحَّ عن ابن عمر بإسناد كالشمس. «زاد المعاد» (٥/ ٢١٥).
قال ابن حجر: إسناده صحيح «الفتح» شرح حديث رقم (٥٢٥٢).
قلتُ: وللألباني رحمه الله بحثٌ قيم، ناقش فيه احتجاج ابن القيم بهذا الأثر، وخلص إلى أن المراد به: «لا تعتدُّ بتلك الحيضة في العدة» لا نفي الاعتداد بالطلاق؛ كما هو ظاهر استدلال ابن القيم. انظر: التمهيد (١٥/ ٥١)، «الفتح» (الإحالة السابقة)، «إرواء الغليل» (٧/ ١٣٥ - ١٣٦) فإنَّه مهم جداً.
(٢) في تفسيره المسمَّى «الكشف والبيان» (٩/ ٣٣٢).
(٣) ساقطة من الأصل، واستُدركت من «المصنف» و «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٢) حيث نقل ابن القيم هذا الأثر بإسناده ومتنه.

<<  <   >  >>