للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن معمر، [عن أيوب] (١) عن أبي قِلابة، قال: إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرأته وهي حائضٌ فلا يعتدُّ (٢) بها (٣).

وهذا اختيارُ ابنِ عَقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه» (٤)؛ صرَّح به في مسألة «النَّهْيُ يقتضي الفساد».

وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٥).

وهو أحدُ الوجهَيْن في مذهب أحمد (٦).

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاقَ إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ مِن غير جِماع، وكلُّ طلاقٍ في غَضَبٍ أو يمينٍ أو عِتْقٍ، فليس بطلاق، إلا لمن أراد الطَّلاقَ.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدرك من «المصنف».
(٢) «يعتدُّ» كذا في الأصل، وفي مطبوعه «المصنف»: «تعتدُّ».
(٣) «المصنف» لابن أبي شيبة (٥/ ٥) كتاب الطلاق، ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض.
(٤) (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩ وما بعدهما).
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨١).
(٦) قال المَرْدَاوي: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ طَلاقَها في حَيْضِها أو طُهْرٍ أصابَها فيه، مُحَرَّمٌ، ويقَعُ. نصَّ عليهما، وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وتِلْمِيذُه ابنُ القَيِّمِ، رَحِمَهما اللهُ: لا يقَعُ الطَّلاقُ فيهما. «الإنصاف» (٢٢/ ١٧٢).

<<  <   >  >>