(٢) في الإقناع: (ولا يشير بغيرها ولو عدمت السبابة)، ولا يشير أيضاً بسبابة اليسرى، كما في شرح المنتهى. (٣) المراد بالإشارة: رفع الأصبع السبابة، كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى. وترفع الأصبع في التشهد أربع مرات عند التلفظ باسم الله تعالى، وتلك المواضع هي: الأول: التحيات لله، الثاني: ورحمة الله، الثالث: وعلى عباد الله، الرابع: أشهد أن لا إله إلا الله، ويلحق بها أيضاً: (اللهم)، كما قرره ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى. (تنبيه) المذهب: يكون رفع السبابة في تشهده ودعائه في صلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى، ومن غير تحريك يعني: أنه لا يوالي حركتها عند الإشارة؛ لأنه يشبه العبث، قاله ابن النجار في شرحه للمنتهى. وفي الإقناع وشرحه في خطبة الجمعة: (ولا بأس أن يشير بأصبعه في دعائه في الخطبة). (٤) أي: على فخذه. (٥) وجوباً، وسراً استحباباً، وكذا في تسبيح ركوع، وسجود، وقول (رب اغفر لي). (٦) في شرح المنتهى وغيره: (الصالح: القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق عباده، أو الإكثار من العمل الصالح بحيث لا يعرف منه غيره، ويدخل فيه النساء، ومن لم يشاركه في صلاته)، أسأل الله تعالى أن يدخلني في هذه الدعوات المباركات وكل من يقرأ، آمين.