(٢) لحديث أبي حميد رضي الله عنه، وفيه: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته»، رواه البخاري. (٣) لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وإنما اختاروا هذه الصيغة؛ لأنها متفق عليها، وقد ذكر هذه الصلاة المنتهى، وزاد: (أو كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، والأُولى أَولى)، انتهى كلامه وهذه رواها الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(تنبيه) يجب الترتيب بين التشهد والصلاة؛ فيقدم التشهد ثم الصلاة، وإلا فلا يعتد بالصلاة لفوات الترتيب بينهما، كما في شرح المنتهى. (٤) بعد التشهد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ... » متفق عليه.