للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق (عبد الرزاق، وابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٦٣]

٣٠٣٧٤- عن ابن جريج قال: فى الأمة تأتى قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم فتلد له، قال: سمعت سليمان بن موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى فى مثل ذلك على آبائهم بمثل كل ولد له من الرقيق فى الشبر والذرع، قلت له: فإن كان أولاده حسانا قال: لا يكلف مثلهم فى الحسن، إنما يكلف مثلهم فى الذرع (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٥٨٣١]