٣٠٣٧٥- عن عمر قال: فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (عن عمر بن عبد العزيز، البيهقى)[كنز العمال ٤٠٢٩٩]
٣٠٣٧٦- عن عمر قال: فى الجائفة إذا كانت فى الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفى جائفة المرأة ثلث ديتها (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠٣٠١]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٥٩، رقم ١٧٥٦٤) .
٣٠٣٧٧- عن محمد بن سيرين: فى الجدات الأربع أن عمر أطعمهن السدس (البيهقى)[كنز العمال ٣٠٥٠٨]
أخرجه البيهقى (٦/٢٣٦، رقم ١٢١٣١) .
٣٠٣٧٨- عن الأحنف بن قيس عن على وعمر: فى الحر يقتل العبد قالا فيه ثمنه ما بلغ (أحمد فى العلل، والدارقطنى، والبيهقى وصححه)[كنز العمال ٤٠١٧٦]
أخرجه أحمد فى العلل (٢/٢٧٢) ، والبيهقى (٨/٣٧) .
٣٠٣٧٩- عن عمر قال: فى الذراع إذا كسر مائتا درهم (البيهقى)[كنز العمال ٤٠١٨٧]